MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-614b

"كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكعَةِ الأُولَى بـ {الم (1) تَنْزِيلُ} تنزيل السجدة، وَفي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} ".

حواشٍ

  • عن، [طس] الطبرانى في الأوسط [حل] أبى نعيم في الحلية

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا