جمع الجوامع 4-614b
"كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِى صَلاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِى الرَّكعَةِ الأُولَى بـ {الم (1) تَنْزِيلُ} تنزيل السجدة، وَفي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ {هَلْ أَتَى عَلَى الإِنسَانِ} ".
حواشٍ
عن، [طس] الطبرانى في الأوسط [حل] أبى نعيم في الحلية
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه