جمع الجوامع 4-587b
"عَنْ عَلِىٍّ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: إِنَّ ابْنَىْ فَاطِمَةَ قَدْ اسْتَوَى فِى حُبِّهِمَا الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ، وَإِنِّى (كُتِبَ إِليَّ أَوْ) عُهِدَ إِلَىَّ أَنْ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْعضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ".
حواشٍ
- [حل] أبى نعيم في الحلية
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.