MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-563b

"عَنْ على قال: أَصَبْتُ جاريةً من السَّبْي مَعَها ابْن لها، فأردتُ أَنْ أبيعَها وأُمْسِكَ ابنَها، فقال النبُّى ﷺ: بِعْهُما جميعًا أَو أَمسِكْهما جميعًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا