جمع الجوامع 4-547b
"عَنْ أَبى صَالِحٍ الغِفَارِى: أَنَّ عَلِيّا مَرَّ بِبَابِلَ وَهُوَ يَسِيرُ، فَجَاءهُ المُؤَذِّنُ يُؤْذِنُهُ بِصَلاَةِ العَصْرِ، فَلَما بَرَزَ منْهَا أَمَر المُؤَذن فَأقَامَ الصلاةَ، فَلَمَّا فَرغَ قَالَ: إِنَّ حبيبى ﷺ نَهَانى أَنْ أصَلِّىَ في المَقْبَرَةِ، وَنَهَانِى أَنْ أُصَلِّىَ في أرْضِ بَابِلَ فَإِنَّهَا مَلعُونَة".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.