MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-543b

"عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أُهْدِىَ للنبِى ﷺ حُلَّة مَكْفُوفَة بِحَرِير إمّا سُدَاهَا وإِمَّا لُحْمَتَهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا إِلىَّ، فَأتَيْتُهُ فَقُلتُ يَا رَسُولَ الله: مَا أَصْنَعُ بِهَا؟ ألبَسُهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ اجْعَلهَا خُمُرًا بَيْنَ الفَوَاطِم".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا