دليل

جمع الجوامع 4-503b

"عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: انْطَلقْتُ أَنَا وَالأشْتَرُ إِلَى على فَقُلنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ رَسُولُ الله ﷺ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى الناسِ عَامَةً؟ فَالَ: لاَ. إِلا مَا فِى كِتَابى هَذَا فَأخْرجَ كِتَابا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ "المُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلاَ لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِن بِكَافِرٍ، وَلاَ ذُو عَهْدٍ فِى عَهْدِهِ، مَنْ أحْدَثَ حَدَثا فَعَلَى نَفْسِهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَليْهِ لَعْنَةُ الله وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْف وَلاَ عَدْلٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.