دليل

جمع الجوامع 4-463b

"عن عَلِىٍّ قَال: مِنَ السُّنَّةِ أَن يَقُومَ الرَّجُلُ وَخَلفَهُ رُجَلانِ وَخَلفَهُمَا امَرأَةٌ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.