دليل

جمع الجوامع 4-460b

"عن عَلىٍّ () قَال: كُنَّا نُصلِّى معَ النَّبِىِّ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ نَنْصَرِفُ وَمَا يَعْرِفُ بَعْضُنَا بَعْضًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.