دليل

جمع الجوامع 4-39b

" عَنْ زِرِّ بْنِ حبَيْشٍ قَالَ: قُلتُ لِعُبَيْدَةَ: سَلْ عَلِيًّا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَى، فَسألَهُ فَقَالَ: كُنَّا نَرَى أَنَّهَا صَلاَةُ الفَجْرِ حَتَّى سَمعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ يَوْمَ الخَنْدَقِ: شَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الوُسْطَى: صَلاَةِ العَصْرِ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ؛ مَلأَ اللهُ قُبُورَهُمْ وَأجْوافَهُمْ نَارًا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.