دليل

جمع الجوامع 4-348b

"عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرط الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرتُهَا لِلْبَائِع إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، قَضَي بِذَلِكَ رَسُولُ الله ﷺ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.