دليل

جمع الجوامع 4-341b

"عَنْ أَبِي جَعْفَر: أَنَّ عُمَرَ أَبْصَرَ عَلَى عَبْدِ الله بْنِ جَعْفَر ثَوْبَيْنِ مَصْبُوغَيْنِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ عَليٌّ: مَا إِخَالُ أَحَدًا يُعَلِّمُنَا السُّنَّةَ؛ فَسَكَتَ عُمَرُ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.