جمع الجوامع 4-330b
"عن عَلِيٍّ قال: نَهَي النَّبيُّ ﷺ أَنْ يرْفعَ الرجلُ صَوْتَه بالقِراءةِ قَبلَ الْعَتَمة وَبَعْدَهَا يُغَلِّطُ أَصْحابَه فِي الصَّلاة، وفي لَفْظ يُغَلِّطُ أَصحَابَه فِي الصَّلاة، وفي لَفْظ يُغَلِّطُ أَصحَابَه والقَومُ يُصَلُّون".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.