جمع الجوامع 4-316b
"عن عَلِيٍّ قَالَ: يَظهَرُ السُّفْيَانِيُّ عَلَى الشَّامِ، ثُمَّ يكُونُ بَيْنَهُمْ وَقْعَةٌ بقَرْقيسَاءَ حَتَّى يَشْبَعَ طَيْرُ السَّمَاءِ، وَسِبَاعُ الأَرْضِ مِنْ جِيَفِهِمْ، ثُمَّ يُفْتَقُ عَلَيْهِمْ فَتْقٌ مِنْ خَلْفِهِمْ، فَتُقْتُلُ طائفَةٌ مِنْهُمْ حَتَّى يَدْخُلُوا أَرْضَ خُرَاسَانَ، وَتُقْبِلُ خيلُ السُّفْيَانِيِّ فِي طَلَبِ أهْلِ خُرَاسَانَ فَيَقْتُلُونَ سَبْعَةً من آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ بِالكُوفَةِ، ثُمَّ يَخْرُجُ أَهْلُ خُرَاسَانَ فِي طَلَبِ المَهْدِيِّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.