دليل

جمع الجوامع 4-302b

"عن علي قال: الأَمْرُ لَهُمْ مَا لمْ يَقْتُلُوا قتيلهم، وَيَتَنَافَسُوا بَيْنَهُمْ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ بَعَثَ الله عَلَيْهِمْ أَقْوَامًا مِنَ الْمَشْرِقِ فَقَتَلُوهُمْ بَددَا ()، وَأَحْصَوْهُمْ عَدَدًا، وَالله لَا يَمْلِكُونَ سَنَةً إِلَّا مَلَكْنَا سَنَتَيْنِ، ولا يَمْلِكُون سَنَتَيْنِ إِلَّا مَلَكْنَا أَرْبَعًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.