دليل

جمع الجوامع 4-292b

"عَنْ محمد بن سيرين قَالَ: لَما تُوُفىَ النَّبِىُّ ﷺ أقْسَمَ عَلِىٌّ أنْ لاَ يَرْتَدِىَ بِرِدَاءٍ إِلاَّ الْجُمُعَةَ حَتَّى يَجْمَع القُرآنَ فِى مُصْحَفٍ، فَفَعَلَ وَأرْسَلَ إِلَيْهِ أَبُو بَكْرٍ بَعْد أيامِ: أكَرِهْتَ إِمَارَتِى يَا أبَا الحَسَنِ؟ قَالَ: لاَ وَالله إِلا أَنى أَقْسَمْتُ أَنْ لاَ أَرْتَدِىَ بِرِدَاء إلاَّ الْجُمُعَةَ، فَبَايَعَهُ ثُمَّ رَجَعَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.