جمع الجوامع 4-2928b
"عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَال: قُلْتُ لِعَطَاء: المُكَاتَبُ يَمُوتُ وله ولد أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكَثْرَ مِمَّا يَبْقَى عَلَيه من كِتَابَتهِ، قَالَ: يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِىَ مِنْ كتَابَتِهِ، وَمَا بَقِى مِنْ فَضْلٍ لِبَنِيهِ، فقُلتُ: أَبَلَغَكَ هَذا عن أحد؟ قال: زَعَمُوا أَنّ عَلِىَّ بنَ أَبى طَالِبٍ كان يَقْضِى عنه مَا عَليْهِ، ثُمّ لِبَنِيهِ مَا بَقِىَ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.