MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2915b

"عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَان قَالَ: خَطَبنَا عَلىٌّ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِىّ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ ثَامِنَ ثَمَانِيَةٍ مَا كَانَ لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ () أَشْدَاقُنَا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا