جمع الجوامع 4-2915b
"عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَان قَالَ: خَطَبنَا عَلىٌّ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِىّ ﷺ سَابِعَ سَبْعَةٍ، أَوْ ثَامِنَ ثَمَانِيَةٍ مَا كَانَ لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ حَتَّى قَرِحَتْ () أَشْدَاقُنَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.