MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2911b

"عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ يَزِيدَ الأَوْدِىّ قَالَ: أُتِىَ عَلِىُّ بنُ أَبِى طَالِبٍ وُجِدَتْ مَعَ رَجُلٍ فِى خَرِبَةٍ مراة وقد أزناها فقال: بنت عمى، وَأَنَا وَلِيُّهَا وَهِىَ ذَاتُ مَالٍ وَشَرَفِ أن تستغنى بِنَفْسِهَا، فَقَالَ عَلِىٌ: مَا تَقُولِينَ؟ فَأَقْبلَ النَّاسُ عَلَيْهَا يَقُولُونَ: قُولِى: نَعَمْ، فَقَالَتْ: نَعَمْ فأخذ بيدها".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا