MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2903b

"عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يَخْرُجُ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى تَباشِيرِ الصُّبْحِ فَيقُولُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ نِعْمَ سَاعَةُ الْوتْرِ هَذِهِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا