جمع الجوامع 4-2903b
"عَنْ أَبِى ظَبْيَانَ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ يَخْرُجُ إِلَيْنَا وَنَحْنُ نَنْظُرُ إِلَى تَباشِيرِ الصُّبْحِ فَيقُولُ: الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ نِعْمَ سَاعَةُ الْوتْرِ هَذِهِ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.