جمع الجوامع 4-2887b
"عَنْ جَعْفَرِ الصَّادِقِ: أنَّهُ سُئلَ عَنْ قَوْله {وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ} () قال: الرَّبْوَةُ: النَّجَفُ، وَالْقَرَارةُ: الْمَسَجِدُ، والْمَعِينُ: الْفُرَاتُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ نَفَقَةً بِالْكُوفَةِ الدِّرْهَم الْوَاحِد يَعْدِلُ مِائَةَ دِرْهَمٍ فِى غَيْرِهَا ( )، وَالرّكْعَةُ بِمِائَةِ رَكْعَةٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ بِمَاءِ الْجَنَّةِ وَيَشْرَبَ مِنْ مَاء الْجَنَّةِ وَيَغْتَسِلَ بِمَاءِ الْجَنَّةِ فَعَلَيْهِ بِمَاءِ الْفُرَاتِ فَإنَّ فِيهِ مَنْبَعَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيِنّزِلُ مِنَ الجَنَّة كُلَّ لَيْلَةٍ مِثْقَالَانِ مِنْ مِسْكٍ فِى الْفُرَاتِ وَكَانَ أَميرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِىٌّ يَأتِى النَّجَفَ وَيَقُولُ: وَادِى السَّلامِ وَمَجْمعُ أَرْواحِ الْمُؤْمِنينَ وَنِعْمَ الْمَضْجَعُ لَلمُؤْمِنِينَ هَذَا الْمَكَانُ، وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ قَبْرِىِ بِهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.