جمع الجوامع 4-2872b
"عَنْ النخْعِى: أَنَّ عَلِيّا وَزَيْدًا قَالَا فِى رَجُلٍ تَرَكَ أَخًا لأَبِيهِ فَجَعَلَا الْوَلَاءَ لأَخِيهِ لأَبيهِ وَأُمِّهِ فَإِنْ مَاتَ الأَخُ مِنْ أَبِيهِ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى بَنِى الأَخِ لِلأَبِّ وَالأُمِّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.