جمع الجوامع 4-2870b
"عن حَنَشٍ قَالَ: تَزَوَّج رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَقَامَ عَلِىٌّ الْحَدَّ، وَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ عِنْدَهُ، فَفَرَّق بَيْنَهُمَا عَلِىٌّ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.