دليل

جمع الجوامع 4-286b

"عَنْ شيبان بن محزم قال: إنِّى لَمَعَ عَلِىٍّ إِذ أَتَى كَرْبُلاَءَ فَقَالَ: يُقْتَلُ فِى هَذَا الموضعِ شُهَدَاءُ لَيْسَ مثلَهُم شُهَدَاءُ إِلاَّ شُهَدَاءُ بَدْرٍ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.