جمع الجوامع 4-2853b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَن اضْطُّرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ () فَلْيُنَكَّسْهُ فَيَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ، ثُمَّ لِيلْبَسْهُ".
حواشٍ
- [ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.