MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2853b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مَن اضْطُّرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا قَبَاءٌ () فَلْيُنَكَّسْهُ فَيَجْعَلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ، ثُمَّ لِيلْبَسْهُ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا