MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2850b

"عَنْ عَلىٍّ: فِى الضَّبُعِ إِذَا عَدَا عَلَى الْمُحْرِم فَلْيَقْتُلْهُ، فَإِنْ قَتَلَهُ منْ قَبْل أَنْ يَعْدُوَ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ مُسِنَّةٌ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا