MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2841b

"عَنْ مَكْحُول قالَ: سُئِلَتْ عَائِشةُ فِى كَمْ ثَوْبٍ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَتْ: إِئِتِ عَلِيّا فَاسْأَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَىَّ فَأَتَى عَلِيّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِى دِرْعٍ سَابغٍ وَخِمَارٍ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا