جمع الجوامع 4-2841b
"عَنْ مَكْحُول قالَ: سُئِلَتْ عَائِشةُ فِى كَمْ ثَوْبٍ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ؟ فَقَالَتْ: إِئِتِ عَلِيّا فَاسْأَلْهُ ثُمَّ ارْجِعْ إِلَىَّ فَأَتَى عَلِيّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: فِى دِرْعٍ سَابغٍ وَخِمَارٍ، فَرَجَعَ إِلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه