دليل

جمع الجوامع 4-281b

"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ آنيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا، وَأنْ يُؤكلَ فِيهَا، وَنَهى عَنِ القِشِّىِّ وَالميثَرَةِ، وَعَنْ ثِيَابِ الحَرِيرِ، وَخَاتَم الذهَبِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.