جمع الجوامع 4-281b
"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ آنيَةِ الذَّهَب وَالفِضَّةِ أَنْ يُشْرَبَ فِيهَا، وَأنْ يُؤكلَ فِيهَا، وَنَهى عَنِ القِشِّىِّ وَالميثَرَةِ، وَعَنْ ثِيَابِ الحَرِيرِ، وَخَاتَم الذهَبِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.