MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2803b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِى لِلأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الآخَرِ، فَسَوْفَ تَرَى كَيْفَ تَقْضِى، قَالَ: فَما زِلْتُ بَعْدُ قَاضِيًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا