MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2796b

"عَنِ ابْنِ لَبيدٍ قَالَ: شَهِدتُ عَلِيّا أُتِىَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ الْمُخْتَلِسُ: إِنِّى كُنْتُ أَعْرِفُهُ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَلِىٌّ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا