جمع الجوامع 4-2796b
"عَنِ ابْنِ لَبيدٍ قَالَ: شَهِدتُ عَلِيّا أُتِىَ بِرَجُلٍ اخْتَلَسَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ الْمُخْتَلِسُ: إِنِّى كُنْتُ أَعْرِفُهُ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ عَلِىٌّ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه