جمع الجوامع 4-2767b
"عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ، فَأَجِدُ فِى نَفْسِى مِنْهُ شيْئًا، إِلَّا الَّذِى يَمُوتُ فِى حَدِّ الْخَمْرِ، فَإنَّهُ شَىْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَمَنْ مَاتَ مِنهُ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ: فِى بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الإِمامِ".
حواشٍ
الشافعى، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه