MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2767b

"عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ قَالَ: مَا أَحَدٌ يَمُوتُ فِى حَدٍّ مِنَ الْحُدُودِ، فَأَجِدُ فِى نَفْسِى مِنْهُ شيْئًا، إِلَّا الَّذِى يَمُوتُ فِى حَدِّ الْخَمْرِ، فَإنَّهُ شَىْءٌ أَحْدَثْنَاهُ بَعْدَ النَّبِىِّ ﷺ فَمَنْ مَاتَ مِنهُ فَدِيَتُهُ إِمَّا قَالَ: فِى بَيْتِ الْمَالِ، وَإِمَّا قَالَ: عَلَى عَاقِلَةِ الإِمامِ".

حواشٍ

  • الشافعى، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا