دليل

جمع الجوامع 4-275b

"عَنْ عَلِىٍّ إن النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعُمَرَ: إِنَّا قَدْ أخَذْنَا زَكَاةَ الْعَباسِ عَامَ الأوَّلِ العَامَ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.