جمع الجوامع 4-2731b
"عَنْ خَلَّاسِ بنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا اسْتَأجَرَ أرْبَعَةً يَحْفِرُونَ بِيرًا فَسَقَطَ طَائِفَةٌ مِنْهَا عَلَى رَجُلٍ فَمَاتَ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِىٍّ، فَجَعَلَ عَلَى الثَّلَاثَةِ ثلاثة أَرْبَاعِ الدِّيَةِ، وَرَفَعَ عَنْهم الرُّبُعَ نَصِيبَ الْمَيِّتِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه