MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2729b

"عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِى عَلِىٌّ: لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ وَلَا امْرَأَة أخِيكَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا