جمع الجوامع 4-2729b
"عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ لِى عَلِىٌّ: لَا تَنْكِحْ مَنْ أَرْضَعَتْهُ امْرَأَةُ أَبِيكَ وَلَا امْرَأَةُ ابْنِكَ وَلَا امْرَأَة أخِيكَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه