جمع الجوامع 4-271b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أرْبَعٌ حَفِظتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ: إِنَّ الصَّلاَةَ الوُسْطَى هِىَ العَصرُ، وَإنَّ الحَج الأكْبَرَ يَومُ النحْرِ، وَإنَّ أدْبَارَ السُّجُودِ الرَّكَعاَتُ بَعْدَ المَغْرِبِ، وَإن أَدْبَارَ النَّجُومِ الرَّكَعَاتُ قَبْلَ صَلاَةِ الْفَجْرِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.