جمع الجوامع 4-2719b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تَأكُلُوا ذَبَائِحَ بَنِى تَغْلِب، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَئٍ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ".
حواشٍ
الشافعى، وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه