MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2719b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تَأكُلُوا ذَبَائِحَ بَنِى تَغْلِب، فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَمَسَّكُوا بِشَئٍ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ".

حواشٍ

  • الشافعى، وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا