جمع الجوامع 4-2717b
"عَنْ زَاذَانَ، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَ شَعْرَةٍ مِنْ جَسَدِهِ مِنْ جَنَابَةٍ لَمْ يَغْسِلْهُ فُعِلَ بِهِ كَذَا وَكَذَا فِى النَّارِ، قَالَ عَلِىٌّ: فَمِنْ ثَمَّ عَارَيْتُ شَعْرِى، وَكَانَ يَجُزُّ شَعَرهُ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [حم] أحمد [د] أبو داود [هـ] ابن ماجة وابن جرير وصححه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه