جمع الجوامع 4-2706b
"عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَعَثَ ابْنُ جَلَنْدى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ بِهدِيَّةٍ، وَبَعَثُوا بِصَدَقَاتِهِمْ مَعَ الْهَدِيَّةِ، وَبَعَثَ لِوفدٍ عَشَرَة، فِيهِمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو صُفَرَةَ الْمُهَلَّبُ، وَرجُلٌ مِنْ أَوْلَادِ مَالِكٍ يُقَالُ لَهُ: كَعْبُ بْنُ سُوسٍ، فَقَدِمُوا إلَى الْمَدِينَةِ، وَقَدْ قُبِضَ رَسُولُ الله ﷺ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، فَدُفِعَتِ الْهَدِيَّةُ إِلَى أَبِى بَكْرٍ وَالصَّدَقَةُ، فَوَثَبَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ: هَذِهِ هَدِيَّةُ ابْنِ جَلَنْدى إِلَى رَسُولِ الله ﷺ لَيْسَ هَذِهِ فَدَكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلَا نَدْرِى أَقَسَّمَهَا أَمْ أَدْخَلَهَا بَيْتَ الْمَالِ مَعَ الصَّدَقَةِ؟ وَلَوْ قَسَّمَهَا لَعَلِمْنَا ذَلِكَ".
حواشٍ
ابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه