جمع الجوامع 4-2695b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: أَمَرَنِى رَسُولُ الله ﷺ حِينَ بَعَثَ مَعِى بِالْهَدْىِ أَنْ أَتَصدَّقَ بِجُلودِهَا وجِلَالِها، وَلَا أُعْطِى الجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا، ومَعِى مِائَةُ بَدَنَةٍ".
حواشٍ
زاهر بن طاهر في تحفة عيد الأضحى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه