جمع الجوامع 4-2691b
"عَنْ عَلِىًّ: فِى السَّنِّ إِذَا كسِرَ بَعْضُهَا، أُعْطِىَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَيَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا فَإِن اسْوَدَّتْ تَمَّ عَقْلُهَا وَإِلَّا لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه