MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2691b

"عَنْ عَلِىًّ: فِى السَّنِّ إِذَا كسِرَ بَعْضُهَا، أُعْطِىَ صَاحِبُهَا بِحِسَابِ مَا نَقَصَ مِنْهَا، وَيَتَرَبَّصُ بِهَا حَوْلًا فَإِن اسْوَدَّتْ تَمَّ عَقْلُهَا وَإِلَّا لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا