MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2672b

"عَنْ عَلِىًّ: أَنَّهُ فَرَضَ لامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا، لِلْمَرأَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ، وَدِرْهَمَان مِنْ الثّمَانِيةِ لِلْقُطْنِ وَالْكِتَّانِ".

حواشٍ

  • [قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن وضعفه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا