جمع الجوامع 4-2672b
"عَنْ عَلِىًّ: أَنَّهُ فَرَضَ لامْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَىْ عَشَرَ دِرْهَمًا، لِلْمَرأَةِ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْخَادِمِ أَرْبَعَةٌ، وَدِرْهَمَان مِنْ الثّمَانِيةِ لِلْقُطْنِ وَالْكِتَّانِ".
حواشٍ
[قط] الدارقطنى في السنن [ق] البيهقى في السنن وضعفه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه