MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2647b

"عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أُتِى عَلِىٌّ بِرَجُلٍ َهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ فَأَخَذَ شَيْء مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَشَهِدَ شُهُودَ الزُّورِ، فَقَالَ: لَا أُوتى بشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِديْنِ فَلَمْ يَجِدهُمَا فَخَلِّى سَبِيلَهُ". ش

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا