جمع الجوامع 4-2647b
"عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: أُتِى عَلِىٌّ بِرَجُلٍ َهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَنَّهُ سَرَقَ فَأَخَذَ شَيْء مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَشَهِدَ شُهُودَ الزُّورِ، فَقَالَ: لَا أُوتى بشَاهِدِ زُورٍ إِلَّا فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِديْنِ فَلَمْ يَجِدهُمَا فَخَلِّى سَبِيلَهُ". ش
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه