جمع الجوامع 4-2645b
"عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَرَضَ لِعَلىٍّ رَجُلَانِ فِى خُصُومَةٍ فَجَلَسَ فِى أَصْلِ جِدَارٍ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: الجِدَارُ يَقَعُ، فَقَالَ عَلىٌّ: امْضِ كَفَى بِالله حارِسًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا، وَقَامَ، فَسَقَطَ الْجِدَارُ".
حواشٍ
أبو نعيم في الدلائل
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه