MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2631b

"عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ حَضَرَ سُفْيَانَ بْنَ عُيْنَةَ وعنده وَكِيعٌ الجراح ويحيى بن آدم فقال ابن عينية لوكيع: يَا أَبَا سُفَيانَ لِمَ كَرِهَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ قَضَاءَ رَمَضَانَ فِى ذِى الْحِجَّةِ لِئَلَّا يَوافِيهُ يَوْمُ النَّحْرِ فَلَا يَحِلُّ صَيَامُهُ فَأُعْجِبَ بِهِ".

حواشٍ

  • ابن عيينة عبد الله بن زياد الكاتب في أماليه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا