دليل

جمع الجوامع 4-262b

"عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيىَ الْعَبْسِى، عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ الْتَقَطَ دِينَارًا فَاشْتَرَى بِهِ دَقِيقًا، فَعَرَفَهُ صَاحِبُ الدَّقِيقِ فَرَدَّ عَلَيْهِ الدِّينَارَ، فَأخذَهُ عَلى فَقَطَعَ مِنْهُ قِيرَاطَيْنِ، فَاشْتَرَى بِهِ لَحْمًا".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.