جمع الجوامع 4-2618b
"عَنْ أَبِى مُحَمَّدٍ النَّهْدِىِّ، عَنْ شيْخٍ مِنْ أهْلِ الكُوفَةِ: أَنَّ عَلىَّ بْنَ أَبَى طَالِبٍ خَرَجَ فىِ يَوْمِ عِيدٍ فَإذَا النَّاسُّ يُصلُّونَ قبْلَ خُرُوجِ الإِمَامِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَّا تَنْهَى هَؤُلَاءِ عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: إِذْنْ أَكُون كَمَا قَالَ الله {الَّذِي يَنْهَى (9) عَبْدًا إِذَا صَلَّى}، وَلَكِنْ نُحَدَّثُهُم بِمَا شَهِدْنَا مَعَ رسُولِ الله ﷺ خَرَجَ فَلَمْ يُصَلِّ قَبْلَها وَلَا بَعْدَهَا".
حواشٍ
زاهر في تحفة عيد الأضحى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه