جمع الجوامع 4-2596b
"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ عَمَّمَهُ فَذَنَّبَ الْعمامَةَ مِنْ وَرَائِهِ، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِىُّ ﷺ: أَدْبِرْ، فَأَدْبَر، ثُمَّ قَالَ لَهُ: أقْبِلْ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَكَذَا تَكُونُ تِيجَانُ الْمَلَائِكَةِ".
حواشٍ
ابن شاذان في مشيخته
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه