جمع الجوامع 4-2590b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسَافِرُ فَإنْ أَقَامَ إِقَامَةً صَلَّى عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ، فَإِنْ أَذَّنَ وَأَقَامَ صَلَّى خَلْفَهُ صُفُوفٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ".
حواشٍ
عبد الله بن محمد بن حفص العيسى في جزيئه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه