MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2578b

"مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن على بن أبى طالب: أن رسول الله ﷺ بَعْضَ هَدْيِهِ بِيَدِهِ ()، وَنَحَر غَيْرُهُ بَعْضَهُ".

حواشٍ

  • مالك

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا