جمع الجوامع 4-2537b
"عَنِ الْحَكَمِ ( )، عن شَمُوسٍ: أَنَّهَا قَاضَتْ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فِى أَبِيهَا مَاتَ وَتَركَهَا وَتَرَكَ مَوَالِيَهُ، فَأَعْطَاهَا عَلِىٌّ النِّصْفَ، وَأَعْطَى مَوَاليَهُ النِّصْفَ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور والضباء
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه