جمع الجوامع 4-2506b
"عَنِ الأَحنف بن قيس: أَن عمر وعليًا قالا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأرْخَى سِتْرًا فَلَها الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلِيْهَا الْعِدَّةُ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه