MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2506b

"عَنِ الأَحنف بن قيس: أَن عمر وعليًا قالا: إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأرْخَى سِتْرًا فَلَها الصَّدَاقُ كَامِلًا وَعَلِيْهَا الْعِدَّةُ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا